السيد أحمد الموسوي الروضاتي
135
إجماعات فقهاء الإمامية
وقال قوم شذاذ ضعف الشيء مثله ، وإذا قال لفلان من مالي ضعفا نصيب أحد ورثتي كان له أربعة أمثالها ، وقال عامة الفقهاء يكون له ثلاثة ، لأنه ينبغي أن يضاف الضعف إلى النصيب ، والضعف الذي هو مثلان إذا أضيفت إلى نصيب يكون له ثلاثة . . . * إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمس مائة وأوصى لآخر بداره وهي تساوي ألفا وأوصى لآخر بخمس مائة وماله كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه وإلا الأول فالأول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 8 ، 9 : كتاب الوصايا : إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمس مائة ، وأوصى لآخر بداره وهي تسوى ألفا وأوصى لآخر بخمس مائة وماله كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله ، فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه بلا خلاف ، وإن لم تجز الوصية قدم الأول فالأول عندنا فإن اشتبهوا استعملت القرعة . وقال المخالف يكون لكل واحد منهم نصف ما أوصى له به ، بناء على ما مضى . * تصرف المريض في ماله إذا لم يكن منجزا من الثلث صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 9 : كتاب الوصايا : تصرف المريض في ماله إذا كان منجزا لأصحابنا فيه روايتان أحدهما يكون من أصل المال والأخرى يكون من الثلث ، وفيما زاد على الثلث لا يصح وهو مذهب من خالفنا وإذا لم يكن منجزا فلا خلاف أنه من الثلث . * تصرف الصحيح في وصيته من الثلث صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 9 : كتاب الوصايا : وأما تصرف الصحيح فما كان منجزا من البيع والهبة فإنه من رأس المال ، وما كان من وصيته من الثلث بلا خلاف . * إذا أوصى بزيادة عن ثلث ماله وإجازته الورثة صح ذلك وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 9 : كتاب الوصايا : وإذا أوصى زيادة على الثلث فإن أجازته الورثة جاز وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه ، سواء كانت الوصية للأجنبي أو للوارث ، والقريب الذي ليس بوارث . وقال بعضهم إن كانت للأجنبي فللورثة المنع مما زاد على الثلث ، وإن أجازت صح لكن هل يكون هذا إجازة على فعل الموصي أو ابتداء هبة من الورثة ؟ قيل فيه قولان أحدهما يكون إجازة على فعل الموصي ، والآخر أنه يكون ابتداء هبة من الورثة . فإن أوصى لوارث بثلث ماله فللورثة أن يمنعوا من ذلك وإن أوصى بزيادة عليه فلهم أن يمنعوا المتعينين وإن إجازته الورثة يصح ذلك كما مضى ، من أنه ابتداء هبة من الورثة أو إجازة والآخر عندهم الصحيح .